من فروع القاعدة:
فروع هذه القاعدة كثيرة جدا فهي إحدى القواعد الكبرى، وتدخل في كثير من أبواب الفقه، كما تقدم ومن فروعها:
1- مشروعية خيار العيب وسائر أنواع الخيار[1].
2- مشروعية الشفعة لرفع الضرر عن الشريك[2].
3- مشروعية القصاص، والدية، والحدود[3].
وجه التيسير:
يتضح جانب التيسير في هذه القاعدة عند تطبيقها فيما بين المكلف وبين ربه؛ إذ لم يوجب الله سبحانه على المكلف ما فيه عليه ضرر؛ ولذا فقد اعتبر بعض العلماء قاعدة ((الضرورات تبيح [1] انظر: الهداية 3/40، والقوانين الفقهية ص228، والتنبيه ص94، والمغني 6/30. [2] انظر: الهداية 4/349، والقوانين الفقهية ص246، والتنبيه ص116، والمغني 7/435-436. [3] انظر: الهداية 2/381، 4/501، والقوانين الفقهية ص295، والتنبيه ص213، والمغني 11/457، 12/308 وما بعدها.