عمل الفقهاء بالقاعدة:
لقد اتفقت كلمة الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة، وعلى أنها مبدأ من مبادئ الشرع، فقد نصت أكثر كتب القواعد عليها كما تقدم بيانه.
وقد علل الفقهاء المنع من بعض تصرفات الإنسان في ملكه بحصول الضرر للغير[1]، ويتجلى تطبيق هذه القاعدة في كل حكم كانت حكمة مشروعيته دفع الضرر[2]، ولعل أكبر مجال لتطبيقها هو المعاملات، حيث يكون الأمر متعلقا بطرفين، ولذلك فقد ذكر العلماء أنه قد انبنى على هذه القاعدة أبواب: كردّ المعيب في البيوع، وإثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة، وفسخ النكاح بالعيوب المعتبرة، وغير ذلك.
كما أنم لها تطبيقات في أبواب العبادات، والعقوبات ونحوها. [1] انظر: تبيين الحقائق 4/196، وشرح الخرشي مع العدوي 6/60، والمهذب 1/334، والمغني 7/52، وقيود الملكية الخاصة ص493 وما بعدها. [2] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 1/372-374، والأشباه والنظائر للسيوطي ص84، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص85، وشرح القواعد الفقهية ص114، والوجيز ص195.