responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 290
ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها[1].
وهي بهذا المعنى أخص من قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) ؛ لأن المشقة أعمّ من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر ضرورة بل منها ما هو دونها[2].
وقُيّدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى منها:
قاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) [3] فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة.
ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة، ومثّلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي

[1] انظر: أحكام القرآن لابن عربي 1/56، والجامع لأحكام القرآن 2/227، وحاشية رد المحتار 5/338، والخرشي مع حاشية العدوي 3/28، والمهذب 1/250، والمغني 13/331-332، وشرح الكوكب المنير 1/479، ونظرية الضرورة الشرعية ص285-287.
[2] انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص218، والمشقة تجلب التيسير ص378.
[3] أشار إلى التقييد بهذه القاعدة أكثر العلماء الذين أوردوا قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فانظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست