responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 291
– على القول بجوازه[1] فإنه لا يجوز أن يأكل منها لو كان الميت نبيا، وإن أبيح له أكل غيره؛ لأن حرمة النبي في الشرع أعظم من نفس المضطر[2]، فتكون من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما[3].

[1] صرّ ح بجواز ذلك الشافعية، وبه قال بعض المالكية، وبعض الحنابلة والمنصوص عليه عند المالكية عدم الجواز، وهو مذهب الحنابلة أيضا.
أما الحنفية فلم أقف على تصريح في كتبهم بحكم ذلك وإنما يتعرضون لحرمة قتل الإنسان اضطرارا وأصرح ما وجدت في الموضوع قول ابن عابدين: "وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلها لا يحل؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته"، وقد نقل ابن قدامة عنهم القول بجواز الأكل من ميتة الآدمي اضطرارا، ونسب إليهم بعض الباحثين القول بعدم الجواز بناء على ما قالوه في حرمة الآدمي. والله أعلم. انظر: المبسوط 24/48، والبحر الرائق 8/84، وحاشية رد المحتار 6/238، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/145، 3/28، والمهذب 1/251، والأشباه والنظائر للسيوطي ص84، والمغني 13/339، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ص463.
[2] صرّح بعض علماء الشافعية بهذا القيد وجعلوه من لفظ القاعدة، وهو قيد معتبر عند الجميع، وإن لم ينصوا عليه يتبين ذلك من فروع هذه القاعدة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، ولابن نجيم ص85، والوجيز ص179، والمشقة تجلب التيسير ص378.
[3] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 1/377، والوجيز ص18.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست