المذاهب الأربعة في كتب القواعد، وفي كتب الفروع[1]، وصرّح الشيخ السعدي بالاتفاق عليها[2]، كما نقل ابن المنذر، وغيره الإجماع على إباحة الميتة للضرورة[3]، وهي إحدى مسائل هذه القاعدة.
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
1- إباحة أكل الميتة للمضطر[4].
2- إباحة النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار[5]. [1] انظر: ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية، وانظر أحكام القرآن للشافعي 2/91، والقوانين الفقهية ص150، والمغني 13/332. [2] انظر: رسالة ابن سعدي في القواعد الفقهية ص20. [3] انظر: الإجماع لابن المنذر ص78، وأضواء البيان 1/92، والمغني 13/330. [4] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85، والقوانين الفقهية ص150، والمهذب 1/250، والمغني 13/330. [5] انظر: الهداية 3/310، والقوانين الفقهية ص313، والتنبيه ص231، والمغني 12/292.