[3]- دفع الصائل ولو أدّى إلى قتله[1].
وجه التيسير:
التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرما في أصله مباحا عند الضرورة، لا إثم في الإقدام عليه.
قال ابن كثير[2] رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [3].
قال: "غفور فيما أكل من اضطرار، ورحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار[4]. [1] انظر: الهداية 4/508، وشرح الخرشي 8/105، والتنبيه ص220، والمغني 12/531. [2] هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القيسي الشافعي. اختلف في ولادته فقيل: سنة 700هـ، وقيل سنة 701هـ. له عدة مؤلفات منها: [البداية والنهاية] في التاريخ، و [الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث] ، توفي سنة 774هـ. انظر: الدرر الكامنة 1/399-400، وطبقات المفسرين للداودي 1/110-112. [3] البقرة (173) . [4] انظر: تفسير القرآن العظيم 1/212.