responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 302
ووجه الاستدلال به: أن الشارع قد جعل ما تعارف عليه المسلون وعدّوه من الأمور الحسنة المقبولة، فهو عند الله كذلك، أي أنه موافق لما أراده الشارع[1].
ثانيا: يدل على هذه القاعدة ما ورد من الآيات والأحاديث مصرحا فيها باعتبار العرف والعادة في بناء الإحكام الشرعية ومنها:
1) قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2].
2) قوله سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3].

[1] اعترض مؤلف كتاب (العرف وأثره في الشريعة والقانون) على الاستدلال بهذا الأثر من جهة ثبوته، كما اعترض على الاستدلال به بما اعترض به الآمدي وابن حزم وقد اعترضا على الاستدلال به على أن الاستحسان حيث قالا: إن كلمة (المسلمون) لفظ عام فتكون دلالته على الإجماع والإجماع لا يقوم إلا على دليل – على الصحيح – ولا دلالة فيه على الاستحسان؛ لأنه ليس فيه أن ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن. انظر: الإحكام لابن حزم 6/994-995، والإحكام للآمدي 4/139، والعرف وأثره ص115-119.
[2] البقرة (228) .
[3] النساء (19) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست