responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 311
وجوه وصور متعددة، فيكون صلى الله عليه وسلم قد سنّ كلا منها فإذا ثبت نقل هذه الوجوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز للمكلف أن يفعل تلك العبادة على أي صورة من هذه الصور، ولا يكره له شيء منها. مثال ذلك: الأذان والإقامة، فقد روي بألفاظ متعددة[1]، وكذلك صلاة الخوف حيث وردت السنة بثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواضع متعددة على صور متعددة[2]، وكذلك ألفاظ التشهد[3].
الأدلة:
1) أن كل تلك الأوجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها قد ثبتت عنه، فبأيها عمل المسلم كان عاملا بالسنة، مقتديا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعضها بأولى من بعض إلا لسبب معيّن. فالأخذ ببعضها

[1] انظر ما ورد في ألفاظ الأذان والإقامة في: صحيح مسلم وشرح النووي عليه 4/80-81، ونيل الأوطار 2/15 وما بعدها.
[2] انظر الأوجه الواردة في صلاة الخوف في: صحيح مسلم وشرح النووي عليه 6/124 وما بعدها، ونيل الأوطار 4/2-9.
[3] انظر ما ورد في ألفاظ التشهد في: صحيح مسلم وشرح النووي عليه 4/115-122، ونيل الأوطار 2/312-316.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست