responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 312
دون البعض مع منع أو كراهة الأخذ ببعض تحكُّم[1].
2) أنه قد نُقل الإجماع على صحة الأوجه المتعددة في بعض المسائل كما نقله النووي رحمه الله في ألفاظ التشهد، حيث قال: "واتفقت العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل"[2].
عمل الفقهاء بالقاعدة:
صرّح أصحاب الإمام أحمد بأن هذه قاعدته فيما ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة كما تقدم، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يرجِّع[3] في أذانه فقال: "إن رجّع فلا بأس، وإن لم يرجّع فلا

[1] انظر: نيل الأوطار 4/3. والتحكّم لغة: يراد به اختيار أحد المتساويين أو المتساوين مع المنع من غيره دون دليل. وهذا ما يدل عليه استعمال الأصوليين وغيرهم لهذا المصطلح، وعرفع صاحب معجم مصطلحات أصول الفقهي أنه: الدعوى المجردة عن دليل. انظر: المعجم الوسيط 1/189، ومعجم مصطلحات أصول الفقه ص123.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم 4/115.
[3] الترجيع لغة: من الرجوع وهو العَوْد. وفي الاصطلاح: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. انظر: مقاييس اللغة 2/490 (رجع) ، وشرح النووي على صحيح مسلم 4/81، والمنتقى 1/135.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست