إلا أنه كره التثويب[1] والصبح وقال: "لأن أبا محذورة[2] لم يَحْكِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان[3]. وقال النووي: "قال أصحابنا: يسن التثويب قولا واحدا، وإنما كره ذلك في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يحكه"[4].
وصرّح الحنفية بكراهة بعض الوجوه بناء على ترجيح بعض الروايات على بعض، فكرهوا الترجيع في الأذان[5]، وكرهوا أن يزاد على [1] التثويب لغة: مصدر ثوّب، ويأتي التثويب لعة معان في اللغة، منها: التعويض، والدعاء إلى الصلاة، وتثنية الدعاء. والمراد به - هنا - قول المؤذن - في أذان الفجر -: الصلاة خير من النوم (مرتين) وقد يطلق بمعنى الترجيع وقد تقدم بيان معناه، وقد يطلق على الإقامة. انظر: القاموس المحيط 1/42 (ثوب) ، وفتح الباري 2/102، والمنتقى 1/132-133. [2] هو: سمرة بن مِعْيَر الجمحي رضي الله عنه (المؤذن) غلبت عليه كنيته (أبو محذورة) قيل اسمه: سمرة، وقيل: أوس، وقيل: غير ذلك، وتوفي بمكة سنة 79هـ. انظر: أسد الغابة 2/356، والإصابة 7/365. [3] انظر: الأم 1/73-74. [4] انظر: المجموع 3/89. [5] انظر: المبسوط1/28، وحاشية رد المحتار 1/386.