تشهد ابن مسعود[1] رضي الله عنه أو ينقصَ منه ونقل ابن عابدين ذلك عن الإمام أبي حنيفة في التشهد ثم بين - في الموضعين - أن الكراهة كراهة تنزيه[2].
وأما صلاة الخوف فقد قال ابن عابدين فيها: "اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية واختلف العلماء في كيفيتها، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى[3]، واختاروا أن يجعل الإمام طائفة تجاه العدو ويصلي بالأخرى ركعة فتذهب هذه الطائفة إلى مواجهة العدو فيصلي بالطائفة الأخرى الركعة الثانية ثم يسلم ثم تصلي الطائفة الأولى ركعة أخرى بغير قراءة، ثم تسلم، ثم تصلي الطائفة الثانية [1] رواية ابن مسعود رضي الله عنه هي قوله: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكفى به كفَّيْه - التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 11/58 (الاستئذان / الأخذ باليد ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 4/118 (الصلاة / التشهد في الصلاة) . [2] انظر: حاشية رد المحتار 1/510، 386. [3] انظر: المرجع السابق 2/186.