وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا: قُصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين[1] قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران نب حصين قال: ثم سلم"[2].
قال الشوكاني: "وفيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا"[3]. [1] هو: الخرباق السلمي رضي الله عنه يلقب بذي اليدين وهو غير ذي الشمالين الذي قتل يوم بدر. انظر: الاستعاب 2/475-477، وأسد الغابة 2/109، والإصابة 2/271. [2] متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 1/673 (الصلاة / تشبيك الأصابع في الصلاة) ، وصحيح مسلم مع النووي 5/67-68 (المساجد / السهو في الصلاة والسجود له) . [3] نيل الأوطار 3/134.