القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور.
ذكر هذه القاعدة الزركشي[1]، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول[2]، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة[3] وهي الأفعال دون شيء من الأقوال[4]، وذكرها السرخسي[5] بعدة [1] المنثور 3/55، وانظر: نختصره للشعراني (رسالة) 2/591. [2] انظر: القواعد النورانية ص126-132. [3] المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة، وبيع المعاطاة في اصطلاح الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: القاموس النحيط 4/265 (عطو) ، ومعجم لغة الفقهاء ص437، والقاموس الفقهي ص252-253. [4] انظر: الفروق 3/143-145، وانظر: تهذيبه 3/180-182. [5] هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي، اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة 490هـ وقيل: في حدود سنة 500هـ، وقيل: غيرهما. من مؤلفاته [المبسوط] في الفقه، وكتابه في الأصول المسمى [أصول السرخسي] . انظر: تاج التراجم ص52، والفوائد البهية ص158، ومقدمة تحقيق شرح السبّر الكبير ص14-16.