صيغ[1]، وأشار إلى معناها الشيخ أحمد الزرقاء[2] ونبه عليها الشاطبي بقوله: "والفتوى تحصل من المفتي جهة القول، والفعل والإقرار"[3].
كما ذكر العلماء قاعدة أخص من هذه وهي قولهم: ((الإشارة من الأخرس معتبرة)) ، أو قولهم: ((إشارة الأخرس كعبارة الناطق)) ، أو ما في معناهما[4]. [1] انظر: شرح السير الكبير 4/100، 228. [2] هو: الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء، ولد في حلب سنة 1285هـ، درس على والده الشيخ محمد الزرقاء الفقه وغيره ثم تولى التدريس، توفي سنة 1357هـ، ألف [شرح القواعد الفقهية] وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية. انظر: ترجمته في مقدمة كتابه المذكور ترجم له عبد الفتاح أبو غدة ص13-24 من المقدمة. [3] انظر: الموافقات 4/246. [4] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/647، والمنثور 1/164، والأشباه والنظائر للسيوطي ص312، ولابن نجيم ص343.