responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 331
معاني المفردات:
القرينة: فعيلة بمعنى فاعلة من القَرْن والمقارنة أي الجمع يقال: قَرَنْتُ البعيرين أقرُنُهما إذا جمعتهما في حبل واحد[1].
وفي الاصطلاح عرّفت: بأنها أمر يشير إلى المطلوب[2].
المعنى الإجمالي:
الأصل في الأفعال أن لا تدل على مدلول محدد بل تكون دلالتها من قبيل المجمل الذي لا يعرف المراد منه إلا بقرينة[3].
وقد جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الفعل يقوم مقام القول في الدلالة إذا انضم إليه من القرائن ما يجعله دالا على المراد منه، وأكثر ما يكون ذلك في المعاملات وقد يدخل في بعض العبادات[4].

[1] انظر: الصحاح 6/2181 (قرن) .
[2] انظر: التعريفات ص174.
[3] انظر: كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام ص75.
[4] هذا بالنسبة إلى أفعال المكلفين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم فهو خصوصيته به صلى الله عليه وسلم، ويقع البيان به عند جمهور الأصوليين. وهذا في الواقع مطابق لمدلول القاعدة؛ لأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت دليلا شرعيا في حق المكلفين لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب (21) ، ونحوها. انظر: توضيح الأفكار 1/3، ومقدمة نزهة النظر ص5، والمستصفى 1/366، والإحكام للآمدي 3/24، وشرح الكوكب المنير 2/160، وفواتح الرحموت 2/45.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست