الأدلة:
استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:
الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [1].
وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 2
وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3]، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [4] إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر [1] النساء (3) .
2 النور (32) . [3] البقرة (275) . [4] النساء (29) .