ثانيا: يستدل لهذه القاعدة بما دل على إباحة بعض الأشياء ابتداء، بسبب عموم البلوى بها من حيث إثبات مراعاة الشرع لما تعم به البلوى والتخفيف فيه. من ذلك:
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [1] الآية.
قال ابن العربي: "طوافون عليكم، أي مترددون عليكم في الخدمة وما لا غنى بكم عنه منهم، فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة - حين أصغى لها الإناء -: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات"[2].
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" [3]. [1] النور (58) . [2] أحكام القرآن لابن عربي 3/1399، وسيأتي قريبا تخريج الحديث. [3] أخرجه أصحاب السنن، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. سنن أبي داود مع عون المعبود 1/99 (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن الترمذي مع التحفة 1/308-309 (الطهارة / ما جاء في سؤر الهرة) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي 1/55 (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن ابن ماجه 1/131 (الطهارة / الوضوء بسؤر الهرة) ، وانظر تلخيص الحبير 1/41.