فقد حكم صلى الله عليه وسلم بعدم نجاستها وعلل ذلك بكونها من الطوافين عليهم والطوافات أي بكثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني عنها[1]، ويتقوى الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة باعتبار رأي بعض الفقهاء حيث يرى البعض أن الأصل في الهرة النجاسة فيدخل في الأدلة الدالة على القاعدة مباشرة[2].
ثالثا: وهناك من الأدلة ما يدل لهذه القاعدة من وجه وذلك مثل حديث المرأة التي سألت أم سلمة[3] رضي الله عنها فقالت: "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده" [4]، وما في معناه من الأحاديث، [1] انظر: أعلام الموقعين 1/172، وعون المعبود سرح سنن أبي داود 1/98-99. [2] انظر: المنتقى 1/62، وعون المعبود 1/100، ونيل الأوطار 1/44. [3] هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية (وهو حذيفة المعروف بزاد الركب) بن المغيرة القرشية المخزومية، هاجرت إلى الحبشة، وإلى المدينة، توفيت أول أيام يزيد بن معاوية، وقيل: إنها توفيت سنة 59هت. [4] أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود 2/32 (الطهارة / الأذى يصيب الذيل) ، وسنن الترمذي مع التحفة 1/437 (الطهارة / الوضوء من الموطئ) ، وسنن ابن ماجه 1/177 (الطهارة / الأرض يطهر بعضها بعضا) ، وانظر صحيح سنن الترمذي 1/47.