على الأرض الطاهرة بعد الأرض القذرة يخفي عين النجاسة، فلا يعلم المكلف بوجودها فلا يلزمه غسلها، ولو ظهرت لتعيّن غسلها[1].
رابعا: ويدل على هذه القاعدة الأدلة العامة في رفع الحرج كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا} [2] ونحوها.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
لقد صرح عدد من فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة، وهذا يدل على أنها محل اتفاق بينهم - من حيث الجملة - إلا أنه لابد من ملاحظة أن ما لا يمكن التحرز منه أمر نسبي يختلف الفقهاء فيه بين متوسع ومتشدد[3]، ولعل من أظهر ما يبرز فيه تطبيق هذه القاعدة هو باب النجاسات.
وهذه بعض النقول عن فقهاء المذاهب الأربعة في هذا الباب.
قال المرغيناني الحنفي: " ... وقدر الدرهم، وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار، جازت [1] انظر: المنتقى شرح الموطأ 1/64. [2] البقرة (286) ، وانظر مزيدا من الأدلة في: كتاب المشقة تجلب التيسير ص233-240. [3] انظر: القواعد النورانية ص34.