الصلاة معه ... إلى أن قال: لنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا"[1].
وذكر الخرشي من المالكية أشياء كثيرة مما يعفى عنه من النجاسات ثم علل ذلك العفو بمشقة الاحتراز عنها[2].
وقال الشيرازي من الشافعية: " ... وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله؛ لأنه يشق الاحتراز منه"[3].
وقال ابن قدامة الحنبلي: "أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم، والقيح، وذكر على ذلك أدلة، وعلل بمشقة الاحتراز منه[4].
وفروع هذه القاعدة هي فروع قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) .
وجه التيسير:
وجه التيسير ظاهر في هذه القاعدة فقد عفى الشارع عن [1] انظر: الهداية 1/37. [2] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 1/106-113. [3] انظر: المهذب 1/60. [4] انظر: المغني 2/481-482.