قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب"[1].
3- وفي معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل[2] نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مُره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه" [3].
قال الإمام مالك: "ولم أسمع أن رسول الله أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية"[4]. [1] أخرجه الشيخان. صحيح البخاري مع الفتح 4/93 (جزاء الصيد / من نذر المشي إلى الكعبة) ، وصحيح مسلم مع النووي 11/102 (النذر / رقم الحديث 9) . [2] هو: أبو إسرائيل الأنصاري معروف بكنيته. قال ابن الأثير: يعد في أهل المدينة، له صحبة، وذكر ابم حجر أن اسمه قُشَير، وقيل: اسمه بُسَير. انظر: أسد الغابة 5/136، والإصابة 5/442، 7/12. [3] أخرجه الإمام البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 11/594 (الإيمان والنذور / النذر فيما لا يملك وفي معصية) . [4] إنما عد الإمام مالك ما عدا الصوم مما نذره أبو إسرائيل من باب المعصية؛ لأنها ليست بطاعة لله تعالى وإلا فهي في الأصل من قبيل المباحات. انظر: المنتقى 3/241، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/364، والمغني 13/625.