وقال ابن حجر: "فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح"[1].
4- وفي معنى الحديثين السابقين حديث عقبة بن عامر[2] رضي الله عنه أنه قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمش ولتركب"[3].
5- حديث أنس رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل [1] فتح الباري 11/596. [2] هو: عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يكنى أبا حماد، وقيل: غيره، سكن مصر وتوفي بها سنة 58هـ. انظر: أسد الغابة 3/417، والإصابة 4/520، وفتح الباري 4/95. [3] متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 4/94 (جزاء الصيد / من نذر المشي إلى الكعبة) ، وصحيح مسلم مع النووي 11/103 (النذر / رقم الحديث 11) .