responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 439
كان له حكم من أداها تامة من حيث الثواب، وبراءة الذمة – في بعض الصور -، وإذا أدى أكثرها على وجه فيه زيادة فضل كان له أجر من أدّاها كلها على ذلك الوجه كمن أدرك ركعة مع الإمام تحصل له فضيلة صلاة الجماعة. وقُيّد هذا بما إذا لم يعارضه نص، فلا تتأدى الصلاة الرباعية مثلا بثلاث ركعات؛ لوجود المعارض وهو النص على كونها أربع ركعات[1]، ويمكن أن يقال: إن هذه القاعدة تجري في حالات منها:
1- أن يدل على إعطاء الأكثر أو البعض حكم الكل – في شيء ما – دليل خاص كما في إدراك الركعة والصلاة بإدراك الإمام قبل الرفع من الركوع حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [2]، فقد أخذ جمهور العلماء منه أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة فلا يقضيها، ويكون قد أدرك بها فضل صلاة الجماعة3

[1] انظر: القواعد الفقهية للندوي ص343.
[2] أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح 2/68 (مواقيت الصلاة / من أدرك من الصلاة ركعة) . وصحيح مسلم مع النووي 5/104 (المساجد ومواضع الصلاة / من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) .
3 انظر: فتح الباري 2/69، وعون المعبود 3/102.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست