3- بيع الفضولي فإذا أجازه المالك صح، وإلا فلا[1].
وجه التيسير:
تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير حيث يتقرر من خلالها صحة تصرف المكلف إذا وافق ذلك التصرف مستندا صحيحا، وعدم النظر إلى كونه قد اعتمد في ذلك الفعل على سبب تبين له خطؤه فيه. فيصح ذلك العمل ويكون مجزيا - إن كان عبادة - وتترتب آثاره عليه إن كان معاملة. [1] انظر: آراء الفقهاء في ذلك في: حاشية رد المحتار 5/106، والقوانين الفقهية ص250، وروضة الطالبين 3/353، والمغني 6/350.