أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب نفسه حيث قال: "فإن قلنا في القاعدة الأولى - وهي قوله ((من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه)) - بالصحة، فهنا أولى، وإن قلنا ثمَّ بالبطلان فيحتمل هنا الصحة؛ لأنه استند إلى سبب مسوغ وكان في نفس الأمر له مسوغ غيره، فاستند التصرف إلى مسوغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله"[1].
من فروع القاعدة:2
1- ما إذا أصاب القبلة ولم يعتمد على سبب صحيح[3].
2- من تصرف في شيء اشتراه، ثم ظهر أن البيع فاسد. لكن ذلك الشيء انتقل إلى ملكه بسبب آخر كالإرث، صح تصرفه[4]. [1] قواعد ابن رجب ص118.
2 بعض هذه الفروع الممثل بها قد لا تطابق لفظ القاعدة تماما؛ لأن الفقهاء إنما يثبتون – غالبا فيما رأيت – حكم ما إذا وافق التصرف الصواب أو الحق سواء اعتمد على سبب أو لم يعتمد، وحكم ما إذا خالفه. [3] انظر تفصيل هذه المسألة في: حاشية رد المحتار 1/433-435، وشرح الخرشي 1/260، والمهذب 1/68، والمغني 2/111-112. [4] انظر: حاشية رد المحتار 5/106-107، وشرح الخرشي 5/18، وروضة الطالبين 3/355، والمغني 9/377