في المعضوب يقيم من يحجّ عنه، ثم يبرأ بعد أن يُحجّ عنه: يجزئه هذا الحج ولا يلزمه أن يحج بنفسه[1]، وقالوا في المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أطعم مكان الصيام، ثم برئ وقدر على الصيام لا يلزمه أن يصوم قضاء، وذكر ابن قدامة احتمالا آخر بلزوم الصيام[2].
وذهبوا إلى من صلى يوم الجمعة ظهرا ممن لا تجب عليهم الجمعة، ثم أصبح ممن تجب عليهم قبل أن يصلي الإمام، فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة[3]، وكذلك الحال في مذهب الشافعية فإنهم يرون أن صلاة الظهر تجزئه في الصورة المذكورة على الرأي المشهور عندهم[4].
ونقل الشيرازي في مسألة الحج عن المعضوب طريقين أحدهما [1] انظر: المغني 5/21، والفروع 3/34، ومنتهى الإرادات 1/238. [2] انظر: المغني 4/396-397، ومنتهى الإرادات 1/217. [3] انظر: منتهى الإرادات 1/133. [4] فرّق بعضهم بين الصغير إذا صلى الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة، وبين غيره من أهل الأعذار إذا زال عذرهم فأوجب الجمعة على من بلغ دون غيره؛ لأن الصبي الذي صلى قبل أن يبلغ لم يؤدّ الفرض بخلاف غيره من أهل الأعذار. انظر المجموع 4/323.