responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 488
أن فيها قولين، والثاني أنه تلزمه الإعادة[1].
وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برئ وجهين[2].
أما الحنفية، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذا بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحجّ عنه لمرضه، ثم برئ بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه[3]، وكذلك من أطعم، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم[4]. أما من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك. بل إنها تجزئ عندهم

[1] انظر: المهذب 1/199، والمجموع 7/57.
[2] ولهم وجه لآخر أنه لا فدية عليه أصلا، والصحيح من مذهبهم لزوم الفدية أنظر: المجموع 6/212.
[3] انظر: تحفة الفقهاء 1/385، وحاشية رد المحتار 2/459.
[4] انظر: تحفة الفقهاء 1/385، ورد المحتار 2/427-428، وقد أوضح ابن عابدين الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من وجد الماء في الوقت بعد أن تيمم وصلى بأن خلفية التيمم -أي بدليته عن الماء- مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه، أما خلفية الإطعام عن الصيام فمشروطة باستمرار العجز عنه؛ لذا فقد رأوا إجزاء تلك الصلاة، وعدم إجزاء الإطعام في الصورة المذكورة.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست