responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 489
عمّن تجب عليه الجمعة أصلا فصلاها ظهرا مع كونه قد ارتكب إثما بترك الجمعة[1]، وذهب المالكية إلى أن من صلى يوم الجمعة ظهرا لعذر، ثم وال عذره قبل أن يصلي الإمام فإن الجمعة تلزمه[2].
وبالنسبة إلى فدية من لم يُطِق الصوم فإنها عندهم غير واجبة[3] فلا يتوجّه فيها الخلاف، والحج عندهم لا يقبل النيابة أصلا ولا يجزئ الإنسان حجّ غيره عنه[4].
أما المسألة التي ورد النص به وهي مسألة المتيمم الذي يجد الماء في الوقت بعد أن يصلي فإن غالب الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أنه لا إعادة عليه[5].
وقد تقدم إيراد بعض فروع القاعدة وآراء الفقهاء فيها.

[1] علّة إجزاء صلاة الظهر عمن تلزمه صلاة الجمعة عندهم أنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. انظر الهداية 1/90، والبحر الرائق 2/151.
[2] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/81.
[3] انظر: المدونة 1/210-211، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2/242-243، وحاشية العدوي على رسالة أبي زيد 1/395.
[4] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/296-299.
[5] انظر: تحفة الفقهاء 1/45، والمدونة 1/42-43، والقوانين الفقهية ص38، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 1/195-196، والمهذب 1/36، والمغني 1/320.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست