وفي اصطلاح الفقهاء: اسم لما شُرع زيادة على الفرائض والواجبات[1].
الأداء: في اللغة الإيصال والقضاء[2].
وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مالم تسبق بأداء مختل، وزاد بعضهم قيودا أخرى[3].
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أنه يجوز لمن وجبت عليه عبادة سواء كانت تكليفا أصليا أم نذرا أن يتطوع بالنفل من جنس تلك العبادة قبل أدائها إن كان وقتها موسعا. كالتنفل بالصلاة في أول وقت الفريضة قبل أدائها، ويجوز -على رأي- التنفل من جنس العبادة قبل قضائها إذا كان قد خرج وقت الأداء كأن يتطوع من عليه شيء من قضاء رمضان قبل قضائه.
وتقييد جواز ذلك التطوع بكونه من جنس الفرض من باب بيان المقصود من القاعدة؛ لأن ذلك هو الذي قد يكون محل نظر [1] التعريفات ص245، وأنيس الفقهاء ص104-105. [2] انظر: القاموس المحيط 4/298 (أدى) . [3] انظر: منهاج العقول 1/88، وشرح تنقيح الفصول ص72، وشرح الكوكب المنير 1/365.