responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 494
وليس المراد منه عدم جواز التطوع من غير جنس العبادة الواجبة قبل أدائها.
فإنه إذا جاز التطوع من جنس تلك العبادة قبل أدائها مع عدم إمكان الجمع بين الفعلين في وقت واحد فإنه يجوز فيما كان من غير جنس تلك العبادة من باب أولى؛ إذ لا يمتنع الجمع بينهما -غالبا- ولذا فإن ابن عبد السلام قد مثل للقاعدة بأمثلة من النوعين[1]. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الجواز لا ينافي أن يكون الأولى أداء الفرض إبراء للذمة كما ذكره العلماء في بعض الصور.
الأدلة:
1- ما ورد من الأحاديث التي تندب إلى فعل نوافل الصلاة القبلية من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم من الرواتب وغيرها بعد دخول وقت بعض الصلوات مع وجوبها على المسلم وتعلقها بذمته بمجرد دخول وقتها وجوبا موسعا.
ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين

[1] انظر: قواعد الأحكام 1/88.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست