responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 496
الضحى ونوم على وتر" [1]. والأحاديث في هذا كثير أيضا[2].
ووجه الاستدلال منها على هذه القاعدة أنها جاءت مطلقة -في ظاهرها- عن التقييد بكون المتطوع بصيامها ليس في ذمته صوم واجب من قضاء رمضان، أو نذر، أو نحوهما. إلا أنه يَرِد على هذا الدليل أنه قد ورد ما يقيّدها بهذا في حديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه، ومَنْ صام تطوعا وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه قلإنه لا يتقبل منه حتى يصومه"[3].
العمل بالقاعدة:
لقد اتفقت مذاهب الفقهاء على مشروعية التنفل بالصلاة قبل الفريضة[4] بعد دخول وقتها لورود النص بذلك.

[1] أخرجه االبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 3/68 (التهجد / صلاة الضحى ... ) .
[2] انظر: نيل الأوطار 4/322 وما بعدها، وسبل السلام 4/166 وما بعدها.
[3] المسند 2/352، وقال الهيثمي: "هذا حديث حسن صحيح". انظر مجمع الزوائد 3/179.
[4] انظر: الهداية 1/72، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/2-3، والمهذب 1/83، والمغني 2/539.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست