إذا حكم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم. لكن لو كان الاجتهاد الثاني في واقعة ثانية مثل الأولى واختلف الاجتهاد فإنه يلزمه في الواقعة الثانية ما أدّاه إليه اجتهاده الثاني ولا يستمر على حكم الاجتهاد الأول ولا يعدّ هذا نقضا للاجتهاد الأول[1].
الأدلة:
يستدل العلماء على صحة هذه القاعدة بعدة أدلة من أهمها:
1) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ذلك أن جميع القضايا التي اجتهد فيها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم اجتهد فيها عمر - رضي الله عنه - فأداه اجتهاده إلى غير ما أداه اجتهاد أبي بكر لم ينقضها عمر بعد توليه الخلافة، وهكذا سائر الخلفاء الراشدين من بعدهما.
ومما يدل على اجماعهم أيضا ما ورد من الآثار عنهم في هذا المعنى ومن ذلك ما روي "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة لأم، والإخوة [1] انظر: المنثور 1/93، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) 1/150، وشرح القواعد الفقهية ص103، والمدخل الفقهي العام 2/1011، والوجيز ص332-333، والقواعد الفقهية للندوي ص403-408.