responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 62
لأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا"[1].
وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكروا عليه.
2) ما رواه عامر بن ربيعة[2] - رضي الله عنه - قال: "كنا مع

[1] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 10/249، والبيهقي في السنن الكبرى 6/255 (الفرائض / المشركة) .
وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك، وصورتها هي الواردة في هذا الأثر، وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، ثم من العلماء من قال: الثلث للأخوة لأم فرضهم، ويسقط الأشقاء، لأنهم عصبة، ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية.
وأورد البيهقي اباب المذكور عددا من الآثار في هذا المعنى. انظر: المغني 9/24، 14/35-36، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض 1/101-102، وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد ص33، والقواعد الفقهية للندوي ص406-407.
[2] هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي - رضي الله عنه - أسلم قديما، وشهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى المدينة، توفي زمن فتنة عثمان - رضي الله عنه - وقيل: بعد قتل عثمان بأيام، انظر: أسد الغابة 3/80-81، والإصابة 3/579.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست