رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعْلَمْنا[1] فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} 2"3
ووجه الاستدلال منه أنه لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد، فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى[4].
3) أن كلا الأمرين - في القاعدة - اجتهاد فليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يَنْقضُ المتأخرُ منهما المتقدم.
4) أن نقض الاجتهاد بمثله يؤدي إلى التسلسل واضطراب الأحكام.
5) أن الله تعلى جعل للمجتهد أن ينشئ الحكم في مواضع [1] أعْلَمْنا: أي جعلنا علامة على الجهة التي صلينا إليها. انظر: تفسير القرآن العظيم 1/163-164.
2 البقرة (115) .
3 أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وحسنه الألباني. سنن ابن ماجه 1/326 (إقامة الصلاة / من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم) ، انظر: صحيح ابن ماجه للألباني 1/168. [4] انظر: تحفة الأحوذي 2/322، وسبل السلام 1/132-133.