responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 64
الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أدّاه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه، وعمله به عملٌ بما وجب عليه فلا يصح نقضه[1].
العمل بالقاعدة:
هذه القاعدة مفروضة في حالتين:
الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم.
الثانية: أن لا يتعلق به حكم حاكم كمالو اجتهد المكلف لنفسه، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه.
فأما الحالة الأولى: فقد نقل عدد من علماء الأصول، وغيرهم الاتفاق عل عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره.[2].

[1] انظر: مجموع هذه الأدلة في الفروق 2/104، والأشباه والنظائر للسيوطي ص101، ولابن النجيم ص105، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير (1/150، وشرح القواعد الفقهية ص103، والوجيز ص332، والقواعد الفقهية للندوي ص403-407، وشرح الكوكب المنير 4/503.
[2] انظر: منتهى السول والأمل /216، والإحكام للآمدي 4/176، وتيسير التحرير 4/234، والوجيز ص23، والقواعد الفقهية للندوي ص406.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست