ولم يرتض بعضهم هذا النقل. بل نسبوا القول بعدم نقض الاجتهاد الذي تعلق به حكم الحاكم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وأشاروا إلى وجود من يخالف في ذلك[1].
وأكثر ما نُقل هذا عن بعض المالكية[2]. لذا فقد ساق الونشريسي وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها[3]، وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين[4].
أما الحالة الثانية: فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد كذلك[5]. [1] انظر: شرح الكوكب المنير 4/503، وإعلام الموقعين 1/111، والفروق 2/103، وإيضاح المسالك ص150. ومن كتب الفقه: حاشية رد المحتار 7/28، والقوانين الفقهية ص253، والتنبيه ص257، والمغني 14/34. [2] انظر: شرح تنقيح الفصول /441، ونشر البنود 2/324-325، والفروق 2/106، وإيضاح المسالك ص150، والإسعاف بالطلب ص32-33. [3] انظر: إيضاح المسالك ص149، والإسعاف بالطلب ص32. [4] انظر المرجع الأخير ص33. [5] انظر: المراجع المتقدمة في الحالة الأولى.