وقال بعض الحنفية، والحنابلة: يُنْقض على تفصيل في ذلك[1].
وكذلك قال ينقضه من يقول بالنقض مع حكم الحاكم من باب أولى[2].
من أمثلة هذا النوع مسألة التحري في القبلة[3].
ولا يخلو الأمر من مزيد تفصيل حيث فرّق بعضهم بين ما يترتب على تغير الاجتهاد ديانةً[4]، وما يترتب عليه قضاء[5]، وليس من [1] انظر: شرح الكوكب المنير 4/509-510، والقواعد الفقهية للندوي ص410-411. [2] انظر: شرح تنقيح الفصول ص441، ونشر البنود 2/324، والفروق 2/106، وإيضاح المسالك ص149، والإسعاف بالطلب ص32. [3] انظر: حاشية رد المحتار 1/423، شرح الخرشي 1/257، والتنبيه ص29، والمغني 2/111. [4] الديانة لغة من الدين وهو الملة والشريعة، ويطلق بمعنى المجازاة، والمراد به هنا حكم الشيء فيما بين العبد وربه أي قبل رفعه إلى القضاء، ويطلق عليه البعض الحكم في الباطن. انظر: القاموس المحيط 4/365، والمنفردات ص175 (دين) ، وأدب القاضي لابن القاص 2/365، وفيض الباري على صحيح البخاري 1/187. [5] القضاء لغة: الحكم وهو مصدر قضى، والمراد - هنا - حكم الشيء بعد رفعه للقضاء، ويطلق عليه الحكم في الظاهر. انظر: الصحاح 6/2463 (قضى) ، والمرجعين الأخيرين.