غرضنا بحث تفصيل ذلك[1].
ومما تقدم من تفصيل يتبين أن هذه القاعدة معمول بها - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة وعند أكثر الفقهاء وقد نص الفقهاء على بعض الصور التي خرجت عن هذه القاعدة وهي في غالبها غير داخلة أصلا لكون الناقض للاجتهاد نصا أو إجماعا[2].
من فروع القاعدة:
يتفرع من هذه القاعدة مسائل منها:
1- مالو كان عنده إناءان بهما ماء أحدهما نجس فاجتهد فظن طهارة أحدهما فاستعمله، ثم تجدد اجتهاده لصلاة أخرى فتغير [1] أشار إلى سيئ من هذا التفصيل الندوي في القواعد الفقهية ص408-412. [2] انظر: المنثور 1/95-96، والأشباه والنظائر للسيوطي ص102، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص106، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير) 1/151، والإسعاف بالطلب ص32-34، والقواعد الفقهية للندوي ص412-415، والإحكام للآمدي 4/176، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص109، وتبيين الحقائق 4/88، والقوانين الفقهية ص353، والتنبيه ص257، والمغني 14/34.