أحد الطوافين مقام الآخر، وكذلك السعي[1].
ثانيا: النظر إلى التعليل؛ فإن الناظر فيما قيّد به الفقهاء حكم هذه القاعدة يَلْمَحُ مبناها، فقد قيدوا الأفعال التي تتداخل بأن تكون من جنس واحد، وأن يكون مقصودها واحدًا. وهذا يدل على أن سبب إغناء أحد الفعلين عن الآخر هو تحقق المصلحة المرادة بفعل أحدهما، وذلك أقرب إلى مقصود الشريعة وهو التيسير. ولذا فقد علل ابن قدامة دخول طواف العمرة في طواف الحج - بالنسبة للقارن - بأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد[2]، وبأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعت دخلت الصغرى في الكبرى[3]. وهذا يشعر بأن سبب التداخل هو حصول المقصود بفعل أحدهما[4]، والله أعلم.
العمل بالقاعدة:
لقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى العمل بهذه القاعدة [1] انظر: فتح الباري 3/577، وشرح النويي على صحيح مسلم 8/156. [2] من المعلوم أنه لا رمي في العمرة فيصح كلام ابن قدامة باعتبار أنه نظر إلى الواقع من المكلف، لا على أنه وجب عليه رميان فتداخلا. [3] انظر: المغني 5/348. [4] انظر: في هذا المعنى: القواعد للمقري 2/595، والمنثور 1/269.