وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض لبفروع، فقد تقدم تصريح فقهاء المذاهب بها، ونقل ابن المنذر[1] الإجماع على أنه إذا سرق السارق عدة مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات فإن قطع يده يجزئ عن ذلك كله[2].
وقد استثنى بعض الفقهاء من حكم هذه القاعدة صورا، وسبب ذلك - في الغالب - عدم انطباق شروط وقيود القاعدة على تلك الصور[3].
من فروع القاعدة:
1- إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة كفى الغسل[4]. [1] هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود وفاة الإمام أحمد ابن حنبل (أي في حدود سنة 204هـ) ، وتوفي بمكة سنة 309هـ، أو 310هـ. من مؤلفاته: [الإشراف في اختلاف العلماء] ، و [الأوسط في السنن، والإجماع، والاختلاف] . انظر: سير أعلام النبلاء 14/490، وطبقات الشافعية الكبرى 3/102-108. [2] انظر: الإجماع لابن المنذر ص68. [3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص126، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص132-134. [4] انظر: المبسوط 1/44، وشرح الخرشي 1/168، ونهاية المحتاج 1/230، وزاد المستقنع مع الشرح الممتع 1/308-309.