responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 251
وبعض المالكية[1] والحنابلة[2].

[1] مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 79، والمسودة ص: 145 ويقارن برواية ابن نصر عن مالك حيث يقول: "قد روي عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس تقيد المقيد، ويحتمل أن يرد إليه قياساً المسودة ص: 145.
[2] المسودة لآل تيمية ص: 145، والمغني لابن قدامة 9/214، والإنصاف للمرداوي 8/22، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى حيث يقول: "وإن كان الجنس واحداً والسبب مختلفاً كالرقبة في كفارة القتل الخطأ والظهار، فإن الرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان فهذا على روايتين، إحداهما يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب، فقال: أحب إلى أن يعتق في الظهار مسلمة، واحتج من قال بذلك بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} وقال في موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} ، ولم يذكر عدلاً.
ولا يجوز إلا عدل ثم قال: وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد فيها.
انظر: الواضح لابن عقيل مخطوط والعدة 2/638، والذي يبدو أن هذا الكلام من أبي يعلى اجتهاد منه يدل على ذلك كلام المرداوي حيث يقول: بعد نسبة القول بالحمل قياساً إلى الإمام أحمد (ولا يحمل عليه لغة عند أحمد ثم قال: وعن أحمد رواية يحتمل اختارها القاضي.
التحرير للمرداوي مخطوط لوحة: 95.
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست