البعيد، فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل"[1] أي قياساً.
ثم رد الحنفية أدلة القائلين بالحمل من طريق القياس كما سيأتي.
فقالوا: إن من شروط القياس التي لا يوجد بدونها عدم معارضة نص له، وفي هذه المسألة قد عارض القياسَ النَّصُ المُطلقُ؛ فإنه يدل على إجزاء المقيد وغيره؛ فلا يجوز أن يثبت بالقياس عدم إجزاء غير المقيد لانتفاء صحة القياس[2].
ودفع هذا الاعتراض: بأن معارضة القياس للنص في حيز المنع، ذلك أن المعدى هو وجوب القيد المنطوق به في كفارة القتل الخطأ، وهو الإيمان والمقيس عليه، وهو المطلق ليس نصاً في إجزاء الكافرة، بل هو ساكت عن القيد، يتناول الكفارة بوصف الإطلاق مع احتمال إرادة التقييد، فالنص في كفارة الظهار يدل على وجوب المطلق أعم من كونه في ضمن المقيد أو غيره، وليس ذلك كالتنصيص على إجزاء الكافرة، فنكون قد قسنا ما سكت عن الإيمان فيه على ما نطق فيه بالإيمان، وليس في هذا القياس معارضة للنص المطلق كما يدعى؛ لأن المطلق ساكت عن القيد، إذ هو لا يثبته ولا ينفيه[3]. [1] إرشاد الفحول ص: 165، والأحكام للآمدي 2/112، والتوضيح مع التلويح 1/64. [2] أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2/291، وأصول السرخسي 1/268. [3] تيسير التحرير لابن أمير الحاج 1/3337، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2/87.