وقالوا أيضاً:
إن الحكم في هذه المسألة مما لا يعرف بالقياس بالإجماع، لأنه يرجع إلى إثبات قدر الكفارة، ذلك أن زيادة التقييد بالإيمان في حكم القدر؛ فلا يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به[1].
والجواب عن ذلك يتم من وجهين:
الأول: إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي[2] جواز جريان القياس في الكفارات والمقدرات إذا علم علة [1] المرجع السابق الأخير 2/287، قال في العدة: عن هذا الاعتراض ... والجواب أن هذا ليس بقياس المنصوص على المنصوص، وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه 2/646. [2] الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عبد الله، ونسبته إلى جده شافع، قيل ولد بغزة سنة 150هـ ثم ذهبت به أمه إلى مكة موطن آبائه وأجداده، حفظ القرآن في سن السابعة ثم ذهب إلى البادية وتعلم الشعر في قبيلة هذيل لشهرتها بالفصاحة والبيان.
سافر الشافعي عدة سفرات في بلدان متفرقة، وكون المذهب الشافعي أولاً في العراق، ثم لما رحل إلى مصر تغيرت عليه البيئة فرجع عن بعض المسائل التي كان يفتي فيها بالعراق، بما يخالف عادات مصر فقيل: في مذهبه في العراق المذهب القديم، وما كوّنه في مصر المذهب الجديد، له عدة مؤلفات منها: الأم في الفقه، ورسالة في الأصول وهي أول ما دون في أصول الفقه، توفي الشافعي رحمه الله سنة 204هـ. طبقات الأصوليين 1/127.