ناسخاً للمطلق؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الاحتياج إليه.
بقي أن نشير هنا إلى أن ابن السبكي حكى في جمع الجوامع قولاً آخر في مسألة تأخر المقيد، وهو: أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق وذلك بأن يلغى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر لجزئين من المطلق؛ فلا يقيده كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه[1]، وهذا القول ضعيف كما يرى الأنصاري[2] وغيره، إذ يجيب عنه الأنصاري بقوله: "قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة - عند الجمهور - بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من أفراد العام منه".
الترجيح:
بعد أن عرضنا أقوال العلماء في هذه المسألة يتضح ما يلي:
أولاً: يرى المحققون من الحنفية أن حمل المطلق على المقيد لا يتحقق إلا في صورتين: [1] جمع الجوامع 2/50. [2] الأنصاري هو: أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي الفقيه الأصولي الحافظ قاضي القضاة، ولد سنة 826هـ ثم تحول إلى القاهرة وأقام بالجامع الأزهر له عدة مصنفات منها: لب الأصول وشرحه غاية الوصول.
انظر: الأعلام 3/80، والفتح المبين 3/68.