يجري مجرى التخصيص.
وأجيب عن هذا الدليل بأوجه منها:
أولاً: قالوا: إن انعقاد الإجماع غير مسلم لعدم توفر النقل له.
ثانياً: على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه، فليس فيه ما يفيد إثبات المدعى؛ لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط القبول، ورد عمر - رضي الله عنه - لخبر فاطمة بنت قيس ليس من هذا القبيل؛ لأن عدم فبول عمر لخبرها يدل على اتهامه لها بالغفلة وعدم الضبط، بدليل قوله "أحفظت أم نسيت"، بل ظاهر الحديث يدل على عدم مدعاهم؛ لأن ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة في حفظها.
واستدلوا ثانياً:
بأن المتواتر مقطوع به وخبر الآحاد مظنون، والمظنون يترك بالمقطوع لعدم مقاومة المظنون للمقطوع والمتروك لا يخص به فلا يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد[1].
ويناقش هذا الاستدلال:
أولاً: بعدم التسليم بالتفاوت بين خبر الواحد والمتواتر من الكتاب والسنة وذلك أن كلا منهما مقطوع به من جهة ومظنون به من جهة [1] العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي لوحة 237، والمستصفى 2/ 115، ومباحث التخصيص ص: 308، والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي 1/575.