المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين، فكان أولى[1] للأدلة التي ذكرنا فيها تقديم حمل المطلق على المقيد.
القول الرابع:
جواز التقييد بخبر الآحاد مطلقاً، أي: سواء قيد المطلق قبل تقييده بخبر الواحد بدليل مقطوع به أو لم يقيد، وإليه ذهب جمهور الأصوليين، من مالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية وكذلك المحدثون[2].
واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها ما يلي:
1 - قالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة أو خبر الآحاد الصحيح دليل واجب الأتباع باتفاق أطراف النزاع في هذا الموضوع، فيجب اتباعه، ويجب أيضاً دفع ما يتصور من التعارض بينهما، لأن مطلق الكتاب والسنة يجوزان الإتيان بأي فرد كان من الأفراد الصالحة لتناول المطلق والمقيد يوجب الإتيان بالفرد الذي وجد فيه القيد، ولا يمكن العمل بكل منهما، لعدم جواز اجتماع النفي والإثبات في حكم واحد، ولا ترك كل منهما؛ لأنه يؤدي إلى خلو المسألة من الحكم، ولا [1] مسلم الثبوت 1/351، ومباحث التخصيص 305-316، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: 233، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: 576. [2] شرح المحلى على جمع الجوامع 2/27-28، وغاية الوصول ص: 79، ومباحث التخصيص ص: 305، والأحكام للآمدي 2/301، وشرح الأسنوي على المنهاج 2/120-123.