يمكن العمل بأحدهما بدون مرجح، فلم يبق إلا الجمع بينهما بقدر الإمكان، ثم إن عملت بالمطلق يلزم إلغاء القيد في المقيد وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون القيد عبثاً وبدون فائدة.
وإن حملنا المطلق على المقيد نكون قد عملنا بالدليلين معاً، وهذا هو معنى التقييد فيتعين المصير إليه[1].
2 - واستدلوا أيضاً:
فقالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة وخبر الآحاد قطعي من جهة، وظني من جهة ثانية، فالمطلق المتواتر قطعي من جهة السند وظني من جهة الدلالة، ومقيد خبر الآحاد الخاص، ظني من جهة السند وقطعي من جهة الدلالة فيتعادلان ويتعارضان، ثم يجمع بينهما بالتقييد[2] لتعيين المصير إليه كما سبق في الدليل الأول.
ومن أدلتهم أيضاً على هذه المسألة:
3 - قالوا: إن إجماع الصحابة قائم على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. [1] شرح الأسنوي 2/120-123، والعقد المنظوم لوحة 236، ومباحث التخصيص 305-306. [2] المرجع الأخير وشرح الأسنوي 2/122، ومسلم الثبوت 1/350، والتعارض والترجيح ص: 577.