responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار نویسنده : الفُلَّاني    جلد : 1  صفحه : 133
مَا بذل فِيهِ وَسَوَاء قَالَ المُشْتَرِي لَا خلابة أَو لم يقل وَسَوَاء غبن قَلِيلا أَو كثيرا لَا خِيَار لَهُ فِي ذَلِك كُله
وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَاب الْكَفَّارَة على من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان بِأَن فِي بعض أَلْفَاظ الحَدِيث أَن رجلا أفطر فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يكفر ثمَّ خالفوا هَذَا اللَّفْظ بِعَيْنِه فَقَالُوا إِن استف دَقِيقًا أَو بلع عجينا أَو إهليلجا أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على وجوب الْقَضَاء على من تعمد الْقَيْء بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة ثمَّ خالفوا الحَدِيث بِعَيْنِه فَقَالُوا إِن تقيأ أقل من ملْء فِيهِ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على تَحْدِيد مَسَافَة الْقصر وَالْفطر بقوله ص لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا مَعَ زوج أَو مَعَ ذِي محرم وَهَذَا مَعَ

نام کتاب : إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار نویسنده : الفُلَّاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست