مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
134
أَنه لَا دَلِيل فِيهِ الْبَتَّةَ على مَا ادعوهُ فقد خالفوه نَفسه فَقَالُوا يجوز للمملوكة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد السّفر مَعَ غير زوج ومحرم
وَاحْتَجُّوا على منع الْمحرم من تَغْطِيَة وَجهه بِحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الَّذِي وقصته نَاقَته وَهُوَ محرم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تخمروا رَأسه وَلَا وَجهه فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا وَهَذَا من الْعجب فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِذا مَاتَ الْمحرم جَازَ تَغْطِيَة رَأسه وَوَجهه وَقد بَطل إِحْرَامه
وَاحْتَجُّوا على إِيجَاب الْجَزَاء على من قتل ضبعا فِي الْإِحْرَام بِحَدِيث جَابر أَنه أفتى بأكلها وَالْجَزَاء على قاتلها وَأسْندَ ذَلِك إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ خالفوا الحَدِيث نَفسه فَقَالُوا لَا يحل أكلهَا
وَاحْتَجُّوا فِيمَن وَجَبت عَلَيْهِ ابْنة مَخَاض فَأعْطى ثُلثي ابْنة لبون تَسَاوِي بنت الْمَخَاض أَو حمارا يساويها أَنه يجْزِيه بِحَدِيث أنس الصَّحِيح وَفِيه من وَجَبت عَلَيْهِ ابْنة مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا ابْنة لبون فَإِنَّهَا تُؤْخَذ مِنْهُ وَيرد عَلَيْهِ السَّاعِي شَاتين أَو عشْرين درهما وَهَذَا من الْعجب فَإِنَّهُم لَا يَقُولُونَ بِمَا دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث من تعْيين ذَلِك ويستدلون على مَا لم يدل عَلَيْهِ بِوَجْه وَلَا أُرِيد بِهِ
وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب إِذا فعل الْمُسلم أَسبَابهَا بِحَدِيث لَا تقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْو وَفِي لفظ فِي السّفر وَلم يَقُولُوا بِالْحَدِيثِ فَإِنَّهُ عِنْدهم لَا أثر للسَّفر وَلَا للغزو فِي ذَلِك
وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَاب الْأُضْحِية بِحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بالأضحية وَأَن يطعم مِنْهَا الْجَار والسائل فَقَالُوا لَا يجب أَن يطعم مِنْهَا جَار وَلَا سَائل
وَاحْتَجُّوا فِي إِبَاحَة مَا ذبحه غَاصِب أَو سَارِق بالْخبر الَّذِي فِيهِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دعِي إِلَى الطَّعَام مَعَ رَهْط من أَصْحَابه فَلَمَّا أَخذ لقْمَة قَالَ إِنِّي أجد لحم شَاة أخذت بِغَيْر حق فَقَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله إِنِّي أَخَذتهَا من امْرَأَة فلَان بِغَيْر علم زَوجهَا فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تطعم الْأُسَارَى وَقد خالفوا هَذَا الحَدِيث فَقَالُوا ذَبِيحَة الْغَاصِب حَلَال وَلَا تحرم على الْمُسلمين
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir