مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
168
الصَّوَاب وَهُوَ أولى مَا يُؤْخَذ بِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْفَائِدَة الْخَامِسَة إِذا كَانَ عِنْد الرجل الصحيحان أَو أَحدهمَا أَو كتاب من سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم موثوق بِمَا فِيهِ فَهَل لَهُ أَن يُفْتِي بِمَا وجده فِيهِ فَقَالَت طَائِفَة من الْمُتَأَخِّرين لَيْسَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ قد يكون مَنْسُوخا أَوله معَارض أَو يفهم من دلَالَته خلاف مَا يدل عَلَيْهِ أَو يكون أَمر ندب فيفهم مِنْهُ الْإِيجَاب أَو يكون عَاما لَهُ مُخَصص أَو مُطلقًا لَهُ مُقَيّد فَلَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ وَلَا الْفتيا بِهِ حَتَّى يسْأَل أهل الْفِقْه والفتيا وَقَالَت طَائِفَة بل لَهُ أَن يعْمل بِهِ ويفتي بِهِ بل يتَعَيَّن عَلَيْهِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَة يَفْعَلُونَ اذا بَلغهُمْ الحَدِيث عَن رَسُول الله وَحدث بِهِ بَعضهم بَعْضًا بَادرُوا الى الْعَمَل بِهِ من غير توقف وَلَا بحث عَن معَارض وَلَا يَقُول أحد مِنْهُم قطّ هَل عمل بِهَذَا فلَان وَفُلَان وَلَو رَأَوْا من يَقُول ذَلِك لأنكروا عَلَيْهِ أَشد الْإِنْكَار وَكَذَلِكَ التابعون وَهَذَا مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لمن لَهُ أدنى خبْرَة بِحَال الْقَوْم وسيرتهم وَطول الْعَهْد بِالسنةِ وَبعد الزَّمَان عَنْهَا لَا يسوغ ترك الْأَخْذ بهَا وَالْعَمَل بغَيْرهَا وَلَو كَانَت سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يسوغ الْعَمَل بهَا بعد صِحَّتهَا حَتَّى يعْمل بهَا فلَان أَو فلَان لَكَانَ قَول فلَان أَو فلَان معيارا على السّنَن ومزكيا لَهَا وشرطا فِي الْعَمَل بهَا وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل وَقد أَقَامَ الله الْحجَّة بِرَسُولِهِ ص دون آحَاد الْأمة وَقد أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغَهَا فَلَو كَانَ من بلغته لَا يعْمل بهَا حَتَّى يعْمل بهَا الامام فلَان والامام فلَان لم يكن فِي تبليغها فَائِدَة وَحصل الِاكْتِفَاء بقول فلَان وَفُلَان
قَالُوا والنسخ الْوَاقِع فِي الْأَحَادِيث الَّذِي أَجمعت عَلَيْهِ الْأمة لَا يبلغ عشرَة أَحَادِيث الْبَتَّةَ بل وَلَا شطرها فتقدير وُقُوع الْخَطَأ فِي الذّهاب الى الْمَنْسُوخ أقل بِكَثِير من وُقُوع الْخَطَأ فِي تَقْلِيد من يُصِيب ويخطئ وَيجوز عَلَيْهِ التَّنَاقُض وَالِاخْتِلَاف وَيَقُول القَوْل وَيرجع عَنهُ ويحكي عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة عدَّة أَقْوَال وَوُقُوع الْخَطَأ فِي فهم كَلَام الْمَعْصُوم أقل بِكَثِير من وُقُوع الْخَطَأ فِي فهم كَلَام الْفَقِيه الْمعِين فَلَا يفْرض إحتمال خطأ لمن عمل بِالْحَدِيثِ وَأفْتى بِهِ الا وأضعاف أضعافه حَاصِل لمن أفتى بتقليد من لَا يعلم خَطؤُهُ من صَوَابه
وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة التَّفْصِيل فان كَانَت دلَالَة الحَدِيث ظَاهِرَة بَيِّنَة لكل من سَمعه لَا يحْتَمل غير المُرَاد فَلهُ أَن يعْمل بِهِ ويفتي بِهِ وَلَا يطْلب لَهُ التَّزْكِيَة من قَول فَقِيه وامام بل الْحجَّة قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن خَالفه من خَالفه وَإِن كَانَت دلَالَة خُفْيَة لَا يتَبَيَّن لَهُ المُرَاد فِيهَا لم يجز لَهُ أَن يعْمل وَلَا يُفْتِي بِمَا يتوهمه مرَادا حَتَّى يسْأَل وَيطْلب بَيَان الحَدِيث وَوَجهه وان كَانَت دلَالَته ظَاهِرَة كالعام على أَفْرَاده وَالْأَمر على الْوُجُوب وَالنَّهْي على التَّحْرِيم فَهَل لَهُ الْعَمَل وَالْفَتْوَى بِهِ يخرج على الأَصْل وَهُوَ الْعَمَل بالظواهر قبل الْبَحْث عَن الْمعَارض وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره الْجَوَاز وَالْمَنْع وَالْفرق بَين الْعَام فَلَا يعْمل لَهُ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
168
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir